وما تراه المرأة بعد الأربعين يوما من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ويحل لزوجها جماعها وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض (الدورة الشهرية) صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرم على زوجها جماعها.
فإذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصل ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما.
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم الطاهرات لا حكم النفاس ولا حكم الحائض وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والحامل إذا خرج منها الدم مصاحبا بطلق ووجع الولادة فلها حكم النفساء.