فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 982

لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور: 31]

أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه وهي الجلباب والعباءة ونحوها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: «لتلبسها اختها من جلبابها» .

[متفق عليه] .

والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر فالمؤخر عكس الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» [رواه مسلم] .

وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلا لعذر لحديث أم سلمة و قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال» [رواه البخاري] .

ويجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن غير إمام الرجال فقد ثبت أن عمر] لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال أبي بن كعب] وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة.

فعن عرفجة الثقفي قال: «كان علي بن أبي طالب] يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما قال: فكنت أنا إمام النساء» [أخرجه البيهقي] .

وهذا محله إذا كان المسجد واسعا لئلا يشوش أحدهما على الآخر.

عدد ركعات القيام:

عن عائشة و قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا» [أخرجه الشيخان] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت