فهرس الكتاب

الصفحة 14276 من 23694

الملاحظة الأولى أننا لم نجد خطبة المؤلف التي تشفع عادة في مطلعها بالبسملة والحمدلة والتصلية، وإنما اقتُصر أحيانًا على ما كتبه النساخ أو الطلبة في كل جزء من أجزائه حين الإملاء من قبل المؤلف عليهم، وقد يختتم أحيانًا بذكر كاتبه الناسخ (محمد بن أحمد إبراهيم الإمام ) .يتألف الكتاب من قسمين رئيسيين:

القسم الأول: يتضمن الموضوعات التالية: كتاب المدبّر، وكتاب البيوع، وكتاب الصرف، وكتاب السلم، وكتاب المزارعة والمساقاة، وكتاب الغصب .

القسم الثاني: يتضمن كتاب الضمان، ولا سيّما فيما يتعلّق بالضمان والكفالة والحوالة . ولابد لنا من تفصيل ما أجمل، فقد تحدث فيه عن القول: في الكفالة بالمال إلى آخر الآجال، والقول: في الجماعة يضمنون عن رجل عليه التزام، والقول في أحكام الكفالة بالنفس، والقول: في الألفاظ التي تصحّ بها الكفالة وتلزم، و القول: في حكم الأموال، يأمر رجلًا أن ينقد رجلًا عنه مالًا محدود المبلغ، والقول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل، وضمانه له مالًا له عليه، والقول في كفالة متكّفل بنفس صبيّ، والقول: في كفالة العبد عن سيّده،

والقول: في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب، والقول: في العبد يكون بين اثنين، والقول في كفالة أهل الذّمة، والقول: في كفالة المرتدّ، والقول: في كفالة الحربي المستأمن، والقول: في حكم رجل يأمر بضمان، والقول: في حكم قبل رجلًا حقًا، والقول: في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له. والقول: في حكم كفالة المريض والقول: في حكم الرجل يبيع الرجل سلعة إلى أجل، والقول: في حكم الكفالة عن مجهول لمجهول، والقول أخيرًا: في الكفالة بالحيوان والعروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت