فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43109 من 48258

مالك [1] .

واستدلوا بما يأتي:

1 -قول الله - تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] .

ومعنى الآية: أن الإنسان لا يتصرف إلا في حقه، وتصرف غيره في حقه لا ينفذ عليه، وبالتالي فإن عفو أحد أولياء الدم لا يلزم باقيهم، وهذا استدلال ابن حزم ووجهه [2]

2 -أن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه، فلا يسقط [3]

3 -أن القصاص يثبت في النفس ببعضها. كما في قتل الجماعة بالواحد، وههنا لا يسقط حق الجماعة بالواحد

الرأي الراجح:

الذي يظهر لي رجحان القول الأول، وهو مذهب الجمهور بأن للواحد من أولياء الدم التنازل عن حقه في القصاص، ويسقط القصاص جميعه عن الجاني بهذا التنازل؛ وذلك لقوة ما احتج به

(1) المغني 11/ 581، قال ابن قدامة: ** وقيل: هو رواية عن مالك **. ')">">">"

(2) المحلى 10/ 282. ')">">">"

(3) المغني 11/ 581. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت