واستدلوا بما يلي:
1 -قوله - تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33] .
ووجه الاستدلال: أن الولي في الآية جاء بلفظ التذكير، فوجب أن يكون ذكرا، فلا يصح العفو من النساء [1]
2 -أن المرأة ليست من أصحاب الولاية في أمور كثيرة، كالنكاح، والقضاء، فلم يكن لها ولاية في القصاص [2]
3 -أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، وليس النساء من أهل النصرة، فلا مدخل لهن في الولاية المستحقة بها [3] .
القول الثالث: أن العفو مستحق لجميع الورثة ولا ينفرد به أحدهم ولا يسقط بإسقاطه، والمُطَالِب بالقصاص مقدم على العافي عنه. .
وهذا مذهب ابن حزم [4] وبعض فقهاء المدينة [5] ومروي عن
(1) الجامع لأحكام القرآن 10/ 254. ')">">">" >" >"
(2) القصاص في النفس 163. ')">">">" >" >"
(3) المنتقى شرح الموطأ 7/ 125. ')">">">" >" >"
(4) المحلى 10/ 481 - 482. ')">">">" >" >"
(5) المغني 11/ 581. ')">">">" >" >"