المطلب الأول
مشروعية القصاص في قتل العمد
القتل ثلاثة أنواع، هي: العمد، وشبهه، والخطأ.
وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به [1] كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا [2] .
فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل [3] [4]
كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛
(1) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 267، الروض المربع شرح زاد المستقنع 7/ 166، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 3، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 7/ 247.
(2) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 271، الروض المربع شرح زاد المستقنع 7/ 175، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 4.
(3) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي 233، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 274.
(4) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي 233، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 274. ')">"