فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30440 من 48258

وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز [5] » .

وقال الشنقيطي: (( والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة ) ) [6] .

وقال القرطبي: (( اعلم - رحمك الله - أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك، هو ما اعتبره العلماء في علة الربا ) ) [7] .

(1) أخرجه البخاري4/ 64 في البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، وانظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري 4/ 379 رقم 2177، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 632، في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيا. وانظر جامع الأصول 1/ 548، حيث ساق عدة أحاديث في ربا الفضل.

(2) لا تشفوا: لا تزيدوا، ولا تفضلوا أحدهما على الآخر، جامع الأصول 1/ 550. (1)

(3) الورق: الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة (المعجم الوسيط مادة ورق) . (2)

(4) ولا تفضلوا (فتح الباري 4/ 380.(3)

(5) الناجز، المعجل الحاضر (جامع الأصول 1/ 55) . (4)

(6) أضواء البيان 1/ 292، وقال أيضا: حكى غير واحد الإجماع على تحريمه.

(7) تفسير القرطبي 3/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت