وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز [5] » .
وقال الشنقيطي: (( والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة ) ) [6] .
وقال القرطبي: (( اعلم - رحمك الله - أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك، هو ما اعتبره العلماء في علة الربا ) ) [7] .
(1) أخرجه البخاري4/ 64 في البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، وانظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري 4/ 379 رقم 2177، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 632، في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيا. وانظر جامع الأصول 1/ 548، حيث ساق عدة أحاديث في ربا الفضل.
(2) لا تشفوا: لا تزيدوا، ولا تفضلوا أحدهما على الآخر، جامع الأصول 1/ 550. (1)
(3) الورق: الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة (المعجم الوسيط مادة ورق) . (2)
(4) ولا تفضلوا (فتح الباري 4/ 380.(3)
(5) الناجز، المعجل الحاضر (جامع الأصول 1/ 55) . (4)
(6) أضواء البيان 1/ 292، وقال أيضا: حكى غير واحد الإجماع على تحريمه.
(7) تفسير القرطبي 3/ 352.