فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30439 من 48258

التالية: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. فلا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا، حالا أو مؤجلا، فيحرم بيع درهم بدرهمين نقدا أو مؤجلا، وكذا بيع صاع بر بصاعي بر نقدا، أو مؤجلا [1] .

والأدلة على تحريم هذا النوع صريحة وصحيحة من السنة. منها:

أولا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعر بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد [2] » .

فيفهم من الحديث أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا.

ثانيا: حديث أبي سعيد الخدري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعد أن ذكر الأصناف الستة: «مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء [3] » .

(1) الربا والمعاملات المصرفية ص 56.

(2) صحيح مسلم 5/ 44، رقم 1587 كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. والترمذي رقم 1240 في البيوع، وأخرجه ابن ماجه رقم 2254، في التجارات، باب الصرف.

(3) صحيح البخاري 3/ 65 صحيح مسلم 5/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت