يمنع الوطء [1] .
المذهب الثاني: لا يثبت لأحد الزوجين الخيار في فسح النكاح إذا وجد بالآخر أي عيب كان.
وروي هذا المذهب عن: عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وأبي الزناد، وابن أبي ليلى، وبه قال أهل الظاهر [2] .
(1) الأم 5/ 4، مغني المحتاج 3/ 203.
(2) مصنف عبد الرزاق 6/ 243، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 175، المحلى 10/ 113. .