فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25761 من 48258

حصلت بينهما الفرقة مباشرة عند الجمهور [1] .

وحجتهم على ذلك: قياس غير المدخول بها هنا على غير المدخول بها في الطلاق، فإن غير المدخول بها إذا طلقت لم تجب عليها العدة، فكذلك هنا [2] ، ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [3] .

وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها على نكاح مشرك [4] ، وإن كانت مدخولا بها فأي الزوجين أسلم قبل انتهاء عدة المرأة من يوم إسلام أحدهما دام النكاح بينهما، فإن لم يسلم المتخلف إلا بعد انتهاء العدة تبين أن الفرقة وقعت من وقت اختلاف الدين بينهما [5] .

وحجتهم على ذلك: حديث ابن عباس: «كان المشركون على

(1) شرح السنة 9/ 94، المغني 6/ 614، الإشراف 4/ 210.

(2) الكافي 2/ 549.

(3) سورة الممتحنة الآية 10

(4) المغني 6/ 614.

(5) صحيح البخاري 6/ 172، البيهقي 7/ 187، الإشراف 4/ 208، شرح السنة 9/ 94، الفروع 5/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت