بالدلائل القطعية [1] .
ب - قال القرطبي: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها؛ الحكم بنجاستها [2] . انتهى.
ج - قال ابن العربي على قوله: رجس وهو النجس - إلى أن قال: ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع أنه طاهر [3] انتهى المقصود.
د - قال ابن قدامة: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم [4] . انتهى المقصود.
هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل في أصح قولي العلماء أنها نجسة كالخمر، والخمر كالبول، والحشيشة كالعذرة [5] . انتهى.
واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [6] .
(1) الهداية على البداية، 4/ 109، ويرجع إلى بدائع الصنائع، 5/ 113.
(2) تفسير القرطبي، 6/ 288.
(3) أحكام القرآن لابن العربي، 2/ 651.
(4) المغني، 9/ 152.
(5) مختصر الفتاوى، 499.
(6) سورة المائدة الآية 90