فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25525 من 48258

وأجيب عن هذه الأحاديث وما في معناها أن القتل منسوخ، وأدلة النسخ:

أ - قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله [1] » ، وأخرجه النسائي أيضا.

2 -عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في - الثالثة أو الرابعة - فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة [2] » رواه أبو داود وذكره الترمذي بمعناه، وأخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق وعلقه الترمذي، وأخرجه أيضا الخطيب، عن ابن إسحاق عن الزهري، عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري بهذا، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد عام الفتح، وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع الصحابة. قال المنذري: وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: إنه أتي به

(1) سنن الترمذي كتاب الحدود (1444) ، سنن أبو داود الحدود (4482) ، سنن ابن ماجه الحدود (2573) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 96) .

(2) سنن أبو داود الحدود (4485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت