فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25302 من 48258

به بئرا؛ لأن للإنسان أن يتصرف بملك نفسه كما يشاء من دون ضمان عليه، وأما إذا لم يكن الفناء له وقد كان للعامة فهو كمن حفر بئرا لمصلحة المسلمين في طريق واسع لا يضر أحدا وأذن به الإمام فلا يضمن، وإلا ضمن، فإذا كان لمصلحة نفسه أو كان في ملك رجل بعينه بدون إذنه أو كان الطريق ضيقا فيضمن ولو أذن الإمام بذلك. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت