وأما غير أهل المسجد فليس له ولاية التصرف في المسجد بغير إذن أهل المسجد، فإن فعل بغير إذنهم كان متعديا فيضمن. قال ذلك الحنفية [1] .
ونقل عن أحمد كراهة الصلاة في المسجد إذا بني في الطريق، إلا بإذن الإمام، ونقل المروزي أنها تهدم، وسأله الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه [2] . (قلت) إن كان المسجد تابعا لجهة عامة كالأوقاف، فلا بد من الإذن، وإلا فإذن أهل المسجد.
(1) الكاساني، البدائع 7/ 279.
(2) المرداوي، الإنصاف 6/ 227.