وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلل [1] صيام التاسع مع العاشر بالاحتياط [2] أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء.
وأما أن الاحتياط ينهض إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد [3] الشك فكلا، لأن الأصل بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا [4] يحرم صوم يوم [5] التاسع منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين [6] من رمضان مع الشك في استهلاك شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان.
القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا [7] معمر عن
(1) في"ع":"يصل"ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها:"يعلل"ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
(2) في"م":"الاحتياط".
(3) في"ع":"بمجرد"ووضع عيها علامة نسخة، وفي هامشها:"لمجرد"ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
(4) في"ع":"ولا".
(5) لفظة"يوم"غير موجودة في"ع".
(6) في"ع":"صوم يوم الثلاثين".
(7) في هامش"ع":"أنبأنا"ووضع عليها علامة نسخة، وفي"م"و"ق":"أنبأ".