فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18149 من 48258

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلل [1] صيام التاسع مع العاشر بالاحتياط [2] أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء.

وأما أن الاحتياط ينهض إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد [3] الشك فكلا، لأن الأصل بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا [4] يحرم صوم يوم [5] التاسع منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين [6] من رمضان مع الشك في استهلاك شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان.

القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا [7] معمر عن

(1) في"ع":"يصل"ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها:"يعلل"ووضع عليها علامة نسخة أخرى.

(2) في"م":"الاحتياط".

(3) في"ع":"بمجرد"ووضع عيها علامة نسخة، وفي هامشها:"لمجرد"ووضع عليها علامة نسخة أخرى.

(4) في"ع":"ولا".

(5) لفظة"يوم"غير موجودة في"ع".

(6) في"ع":"صوم يوم الثلاثين".

(7) في هامش"ع":"أنبأنا"ووضع عليها علامة نسخة، وفي"م"و"ق":"أنبأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت