والاحتياط هنا: إنما يؤثر [1] في استحباب صيام الثامن والتاسع من ذي الحجة مع الشك احتياطا. كما قال ابن سيرين وغيره أنه مع اشتباه الأشهر في [2] شهر المحرم يصام منه ثلاثة أيام احتياطا ليحصل بذلك صيام يوم التاسع والعاشر، ووافقه [3] الإمام أحمد رحمه الله على ذلك.
(1) في"ع"و"م":"يعتبر".
(2) في"ع":"وفي".
(3) في"ع":"ووافق"وعليها علامة نسخة، وفي هامشها:"ووافقه"وعليها علامة نسخة أخرى.