فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 534

4 -الإعراب:

آية 239: (فإذا أمنتم) : الفاء استئنافية وإذا ظرف مستقبل متعلق بالجواب وجملة أمنتم في محل جر بالإضافة [1] .

5 -الأحكام الشرعية:

في حالة الحرب تجوز الصلاة على أي حال كان رجالًا أو ركبانًا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، كما قال ابن مالك: إن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف أسد من ذلك صلوا رجالًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلينها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر تلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم [2] .

6 -مطابقة الواقع والحكمة من التشريع:

أما الحكمة من التشريع فهو التخفيف على المسلمين في الحرب وبيان مدى مرونة الإسلام وسهولة تطبيق فهو راعى الضرورات الخمس حتى في الحرب التي هي مظنة قتل لكن يحذر المسلم. وأما من ناحية مطابقة الواقع فالتطبيق منعدم ليس لعدم وجود الأعداء أو قلتهم بل هم كثر ولكن ليس هناك جهاد بل هناك استسلام قهري وإجباري.

(1) (( ) )الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، 1/ 358، ولم أجد في الآية قراءات ولا سبب نزول.

(2) (( ) )ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (دار إحياء التراث العربي، بيروت) 1/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت