فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 534

(1) ينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 207.

(2) رواه البخاري، كتاب الحج المبرور، ج1/ 376، رقم (1521) .

(3) فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 437.

(4) ينظر فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 515.

ثالثًا: ما هو الإحصار، وماذا يجب على المحصر؟

الإحصار: هو حبس المحرم بسبب مرض، أو عدو، أو غيره، ويجب على المحصر إن كان معه هدي أن ينحره لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) وينحره في المكان الذي أحصر فيه حلًا أو حرمًا (1) .

وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه على رأي الإمام مالك، وقوله تعالى (والهدي معكوفًا أن يبلغ محله) ساقه النبي صلى الله عليه وسلم تنفلًا.

وقال الجمهور يجب على المحصر ذبح شاة، أو بقرة، أو نحر بدنه.

ولا قضاء على المحصر، إلا أن يكون عليه فرض الحج (2) .

رابعًا: ما هو التمتع؟ وما حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي؟

التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، فيكون أدّى النسكين في أشهر الحج، ويتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغيره (3) .

دلّ قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) على وجوب دم الهدي على المتمتع، فإذا لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (4) ؛ لقوله تعالى (فمن تمنع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت