أخرجه مسلم [1] .
وروى النسائي من حديث يوسفَ بنِ مَاهِك: أن امرأةً سألتِ ابنَ عمرَ - رضي الله عنهما - عن الحرير فقال لها ابن عمر: مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة [2] .
وروى النسائيُّ أيضًا من حديثِ عمرو بنِ الحارثِ: أن أبا عُشانة المَعَافِريَّ [3] حدَّثه: أنه سمع عقبةَ بنَ عامر يخبر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنعُ أهلَه الحليةَ والحريرَ، ويقول: إنْ كنتُمْ تُحبونَ حِلْيَةَ الجنةِ وحريرَها فلا تلبسوها [4] في الدُّنيا [5] .
وللجواز دلائلُ منها: ما ثبتَ في الصحيح من حديثِ زيدِ بن وهبٍ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كَساه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سُيَرَاءَ، فخرجْتُ فيها، فرأيتُ الغضبَ في وجهِهِ،
(1) رواه مسلم (2069) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(2) رواه النسائي في"السنن الكبرى" (9595) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 251) .
(3) في الأصل:"أن أبا عشانة بن عامر"، وقد سقط من"ت"و"ب"قوله:"بن عامر"، ولعل المراد:"المعافري"كما أثبت من مراجع التخريج؛ لأن أبا عشانة اسمه: حي بن يومين، كما أفاده ابن حبان في"صحيحه".
(4) في الأصل:"تلبسوه"، والمثبت من"ت"و"ب".
(5) رواه النسائي (5136) ، كتاب: الزينة، باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، والإمام أحمد في"المسند" (4/ 145) ، وابن حبان في"صحيحه" (5486) ، والحاكم في"المستدرك" (7403) .