فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 2694

وسادسها: قد قدمتُ الإشارةَ إليه [من] [1] أنّ القدرَ الواجبَ من برِّ الوالدين غيرُ منضبط عندنا بضابط حاصِرٍ مُبيَّنٍ [2] ، والقيامُ بحدود الله تعالى، ودفعُ محارمِهِ، وإزالةُ المفاسد عن الدين، قاعدةٌ معلومةُ الثبوتِ قطعًا من الشرع، وكون هذا الشيء المُزالِ منكرًا و [3] محرمًا ومفسدة، معلومٌ أيضًا قطعًا، وتقديمُ المعلومِ على المجهولِ راجحٌ.

وسابعُها: أن إزالةَ المفاسد الشرعية والمنكراتِ [4] القبيحةِ عن الدين من مرتبة الضرورة، وجنسُ برِّ الوالدين من مرتبة التحسين أو تتمتِهِ [5] ، ومرتبةُ الضرورة متقدمةٌ [6] ، وليس قولنا: إنه من مرتبة التحسين والتتمة [7] ، مما ينافي القولَ بوجوبه، فلا يُغْلَطنَّ [8] في ذلك.

وثامنها: أنّ الأبَ - بارتكابه [ما] [9] حرّمه اللهُ تعالى - هاتِكٌ

(1) زيادة من"ت".

(2) "ت":"متين".

(3) "ت":"أو".

(4) "ت":"والمذمات".

(5) "ت":"أو شبهه".

(6) "ت":"مقدمة".

(7) "ت":"أو شبهه".

(8) "ت":"تغلطن".

(9) سقط من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت