فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 2694

والقسمُ الثَّالث: وهو الوجوبُ على الكفايةِ في حقِّ كلِّ عاطس سَمِعَ، وهذا ممكنٌ، لكنه مخالفٌ للعموم في حقِّ المخاطَبين.

القسم الرابع: وهو الوجوبُ على الكفاية في حقِّ بعض العاطسين، وهذا يخالف العمومَ في المخاطبين وفي العاطسين، ولا يتَّجه معنى في تخصيصِ بعض العاطسين عند الإطلاق، هذا الكلامُ على طَرَفِ الوجوب.

وأمَّا [الكلام] [1] على طَرَفِ الاستحباب فلا يمتنعُ الاستحبابُ عمومًا في حقِّ السامعين وحق العاطسين إلَّا لمعارِضٍ، لكنْ فيه مخالفةُ ظاهرِ الأمر، وفيه وفاءٌ بالعمومَين؛ أعني: العمومَ في المخاطَبين وفي العاطِسين.

[وأمَّا الاستحبابُ عمومًا في حقِّ السامعين، وخصوصًا في حقِّ العاطسين، فمخالفٌ للعموم في العاطسين، مع عدم اتِّجاه معنى يقتضي التخصيصَ عند الإطلاقِ.

وأما الاستحبابُ كفايةً في حقِّ بعض السامعين، وعمومًا في حقِّ العاطسين، فمخالفٌ للعموم في حقِّ المخاطبين.

وأما الاستحباب كفايةً في المخاطبين في حق بعض العاطسين، فمخالفٌ للعمومين معًا؛ أعني: العمومَ في المخاطَبين والعاطسين] [2] ،

(1) سقط من"ت".

(2) سقط من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت