فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 2694

[قال] [1] مالكٌ: يكرَه ركوب البحر بما [2] يدخلُ على الإنسانِ من نقص في صلاته وغير ذلك.

ثم [3] قسم ركوبَ البحر على [4] ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه [5] من الكراهة منزلًا على أحدها فقال: ركوبُ البحر على ثلاثة أوجه:

جائزٌ: وهو إذا كان [يعلم] [6] من شأنه أنه [7] يقدرُ على صلاته قائمًا ولا يَمِيد.

ومكروهٌ: وهو [ما] [8] إذا لم يتقدم له عادةٌ بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يَميد وتتعطل صلاتُه أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأنَّ الغالبَ السلامة [9] .

وممنوعٌ: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدُ ولا يقدر على أداء الصَّلاة، أو كان لا يقدر على [أداء] [10] الصَّلاة لكثرة الراكب،

(1) زيادة من"ت".

(2) "ت":"لما".

(3) "ت":"و".

(4) "ت":"إلى".

(5) "ت":"ذكره".

(6) سقط من"ت".

(7) "ت":"أن".

(8) زيادة من"ت".

(9) "ت":"أنه لا يميد"بدل"السلامة".

(10) زيادة من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت