وأقوَى ما قيل فيه [1] : [إنَّه - تعالَى -] [2] أدخلَ المسحَ بين الغسلين، وقطع [3] النظيرَ - [وهو الغسل] [4] - عن النظيرِ، وإنَّ العربَ لا تفعلُ ذلك إلا للترتيب، لا يقول القائل منهم: ضرب فلانٌ زيدًا، وخلع علَى بكرٍ، وعمرًا، فيُدخلُ الإكرامَ بين الضربين، إلا لقصد الترتيب.
والذي أجاب [به] [5] بعضُ الفضلاء من المالكيَّةِ المتأخرين عن هذا بأنَّهُ يُسلَّمُ أنَّ الترتيبَ مطلوبٌ؛ كما يقتضيه التفريق المذكور، وأما أنَّهُ واجبٌ، فلا.
[وهذا] [6] فاسدٌ؛ لأنه إذا سَلَّمَ أنَّ هذا النظمَ يقتضي الترتيبَ في لغة العرب كان [ذلك] [7] داخلًا تحت الأمر، فيكون واجبًا، [لكن] [8] لعلَّهُ أنْ يُطالِبَ مطالبٌ بإثبات ذلك من لغة العرب، وهم يستدلُّون بالمثالِ المذكور، وشبهه.
وقد قدمنا عن بعض الفضلاء المالكية محاولةَ الجواب عن ذلك
(1) "ت":"وأقوى ما فيه أن يقال"بدل"وأقوى ما قيل فيه".
(2) سقط من"ت".
(3) "ت":"فقطع".
(4) سقط من"ت".
(5) زيادة من"ت".
(6) زيادة من"ت".
(7) سقط من"ت".
(8) زيادة من"ت".