فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 126

الإسْلَام بن تيمِيَّة رحمه الله تعالى، والصحيح أيضًا أن ذواتَ الأسبابِ مِن تَحيَّة المسجد وصلاةِ الكُسوف وركعتَي الوضُوء وصلاة الاستِخَارة يَفُوتُ وَقتُهَا، فالصَحِيحُ أنَّها تُفَعُل في كُلِّ وقتٍ ولَا حَرَجَ في ذَلِك، وأمَّا استحبابُ الطَّواف في غير أوقات النَّهي فهُو ممَّا أجمعَ عَليهِ المسلمون.

السؤال: ما حُكمُ الطِّيب للمُحْرِم؟

الجواب: المحرِم يَحْرُمُ عَلِيه ابتداءُ الطِّيبُ في الثَّوبِ والبَدنِ باتِّفاقِ المسلِمِين، وهُو المحظُور الخامِس والمرأةُ في ذلكَ كالرَّجل، وَقد جاءَ في «الصحيحين» وغَيرِهِما من حديث مَالكٍ عَن نافع عن ابن عُمَرَ حينَ سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا يلبسُ المحرِم قال: (لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَو زَعْفَرَان) وقَد جاءَ الخَبر في «الصحيحين» مُطَوَّلًا وكُلُّ شيءٍ يَعُدُّه النَّاس طيبًا فَيَحْرُمُ التَطَيُّب بِه.

السؤال: ما حُكمُ العُمرة وأيُّهُما أفضَل العُمرَة في رَمضَان أمَ ذُو القعْدَة؟

الجواب: مسألةُ العمْرة في رَمضَان ومسَألة تكْرَار العُمرة بِحيثُ أنَّ الإنسانَ إذَا ذَهِبَ إلى مكَّة يَخرُجُ إلى التَنْعِيم ويَأتِي بِعُمرة مرةً أُخرى فمسْألةُ تكْرَار العُمرَة فِيهَا تَفصِيل، فإنَّ الإنْسانَ إِذَا اعتَمَرَ ثمَّ خَرَجَ خَارِج المواقِيت فمثلًا ذَهَبَ إلى الطَّائِف أو ذَهَبَ إلى جدَّة لحاجةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت