فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 126

السؤال: ما حكمُ تغطيةِ الرأس بِمُلاصِق للمُحْرم؟

الجواب: يُمْكِن تقسيم سِتْر الرأس بالملاصِق إلى أقسام، لأن غَير الملاصِق يَجُوزُ مطلقًا على الصحيح، ولكن نُقَسِّمُ سِترَ الرأسِ بالملاصِق إلى أقسَام:

القسم الأول: تلْبيدُ الرأسِ بالعَسَلِ أو حِنَّة وَنَحْوِ ذلك، بالعسل للرجل، أو بِحنَّة للمرْأةِ فهذا جائزٌ ولا شيءَ في ذلكَ وقد لبّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم رأسَه والتلبيدُ يجُوزُ للرجالِ والنساءِ.

القسم الثاني: أنْ يُغَطِّي رأسَه بشيءٍ غيرِ مقصودٍ، كَحملِ المتَاعِ ونحوهِ فهذا مباحٌ ولا شيءَ فيهِ، لأنَّ السِترَ غيرُ مقصودٍ لِذَاتِه، فالمقصودُ حَملُ المتاعِ وشبهه.

القسم الثالث: أن يَسْتُرهُ بما يُلبَسُ عادةً على الرأس، كالعمامةِ والبرنسِ والشماغِ والغترةِ ونحو ذلك، فهذا محرمٌ ولا أعلمُ خلافًا في ذلك.

القسم الرابع: أن يُغَطِّي رأسَه بغيرِ ملبوسٍ عادةً، ولكنِّهُ يُقصَدُ بهِ التَغْطِية، فهذا محرمٌ للحديث المتفقِ عليه (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت