نهيه صلى الله عليه وسلم محمول على التنزيه وذلك محمول على الجواز وقد ذهب بعض العلماء إلى النهي مطلقًا وهذا أخذ بدليل وترك الأحاديث الأخرى وذهب بعض العلماء أنه إذا شرب قائما استقاء جاء هذا في مسلم وفي صحته نظر وله شاهد في صحيح مسند أحمد وهو منسوق على الصحيح.
الجواب: الحائض إن استطاعت أن تنتظر تنتظر استطاعت أن تذهب إلى بلادها وتعود تذهب إلى بلادها وتبقى أنها لم تتحلل التحلل الثاني إذا كان حجًا وإذا كانت عمرة يبقى أنها ما أدت العمرة ثم ترجع بعد الطهر ولكن لا يقربها زوجها بعد الطهر حتى تطوف بالبيت وإذا عجزت عن هذا وذاك يؤخذ (لم أفهم) وتطوف بالبيت ولا شيء عليها