فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 126

السؤال: مَا حُكمُ لِبس الإِزَار الَّذي عَلى شَكلِ وِزْرَة؟

الجواب: جَعْل الإِزَار عَلى شَكْل وِزْرَة يَحتَمِل أَحَدَ أمْرَين.

الأمر الأول: المنْع لأنَّه فُصِّل وخِيطَ عَلى هَيئَة عُضُو وَلأنَّه فِي مَنزِلَة الطَّاقِيَّة عَلى الرّأْس قِيسَت عَلى العِمَامَة وَقَد عَلَّل جَمَاعَة بِأنَّه مَخِيط وَهَذا التعليل غَيرُ صَحِيح وَيُحْتَمَل الجَوَاز لأنَّ المَخِيط الَّذي عَلى الحُقْوَين بِمَنْزِلَة الحِزَام وَلَا فَرْق وَلَكِن النَّاسَ لم يَعْتَادُوه والدَّلِيل عَلى هَذا أنَّه أوَّل مَا خَرَجَ الحِّزَام وُجِدَ مَن يَمْنَعُه بِاعْتِبَار أنَّ هُنَاك مَخِيطًا وَهَذَا نَاتِجٌ عَن الغَلَط فِي فَهْمِ المَخِيط فَلَيسَ كُلُّ مَخِيط مَمنُوعًا وَإِنَّما المَخِيط المَمْنُوع مَا كَان مُلْحَقًا بِأَحَد الأَصْنَاف السَابِق ذِكْرُهَا لَا يَلْبَس المُحْرِم القَمِيص وَلَا العَمَائِم وَلَا السَرَاوِيل المقْصُودَة عَلى عُضْو مُعَيَّن وَأيُّ فَرقٍ بينَ كَونِه يَربِطُ الإزَار بِحِزَام أو يَكُون عَلى هيئة مَغَّاط وَنَحوِ ذَلِك وَإِن كَانَ اجْتِنَاب هَذا تَورُّعًا أَوْلى والعلمُ عِنْدَ الله.

السؤال: ما حكم لبس الثوب المطيب وما حكم التطيب قبل وبعد عقد للمحرم النية؟

الجواب: الصَحِيح مِن أَقَاوِيل العُلَماء مَنعُ لِبسُ الثَّوب المطَيَّب وإِنْ طَيَبَّهُ بَعد عَقدِ النِّية فَهَذَا مُحرَّم بِالإِجْمَاع وإِنْ طَيَبَّه قَبْل عَقْد النِّية سواءً كَانَ لَابِسًا لَه أوْ لَبِسَه فِيمَا بَعْدَه فَالرَّاجِح مَنْعُه وَذَلِك لِعُمُوم حَدِيث ابن عمر (لَا يَلْبُسُ المُحْرِم ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَو زَعْفَرَان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت