فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 126

السؤال: ما حُكمُ المزَاحَمَة مِن أجْلِ تَقبِيل الحَجِر الأَسْوَد؟

الجواب: إنْ شَقَّ استِلامُه وَتقبِيلُه فَلا يُزَاحِم، لأنَّ التَّقبِيل سنَّة وقَد يَرتَكِبُ بالمزُاحَمة إثمًا، وإنْ استَلَمَه بِيَدِه فيُقَبِّلُ يده.

السؤال: مَا حُكمُ الموَالاةَ فِي السَّعي؟

الجواب: قَال طائفةٌ مِن الصَّحابَة والإمامُ أحمد رحمهم الله: تُشتَرَطُ الموَالاة، ولكن ذَكَر فِي «المُغْنِي» بأنَّ ظَاهِر كَلامُ أحمد أنَّ الموَالاةَ غَيرُ مُشتَرَطَة فِيه، فَقَد رخَّصَ الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى فَي السَّلام عَلى مَن لَقِي والوُقُوف لَه، ومذهبُ الشافِعِي رَحمه الله أنَّ الموَلاة بَينَ السَّعي سنَّة ولا يضرُّ الفَصْل ولَو كَانَ طويلًا وهَذا ظَاهِرُ مَذهَب أبي حنيفة رحمه الله وفي ذلك قوة.

السؤال: ما حُكمُ رَفعِ الصَّوت فِي تَقبِيل الحَجَر الأسْوَد ومَا حكمُ إِيذَاءِ الغَير مِن أَجلِ تَقْبِيلِه؟

الجواب: المشْرُوع فِي التَّقبِيل أنَّه لا يرفَعُ صَوتَه، وأنْ لَا يُزَاحِم عَلى ذِلَك، بِحيثُ يُؤْذِي الغَير، إنْ وَجَدَ سَعَةً اسْتَلَم وَقَبَّل وإلَّا مَضَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت