الجواب: ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرضها باتفاق أهل العلم.
السؤال: هل يجوز للصبي أن يحرم بدون إذن وليه؟
الجواب: قيل لا يحرم بدون إذن وليه لأنه لا يصح إحرامه وهذا قول طائفة من الفقهاء والصحيح أنه لا بأس أن يحرم الصبي بدون إذن وليه إذا كان مميزًا وهذا مذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار مجد الدين أبي البركات من الحنابلة.
السؤال: هل يجوز للعاجز أن ينيب غيره في حج النافلة؟
الجواب: يجوز الحج عمن لا يستطيع ذلك من الأحياء وهذا في الفرض وأما في النفل ففيه قولان لأهل العلم وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد الرواية الأولى أن للعاجز عن الحج أن ينيب عنه من يحج عنه نفلًا أو يعتمر عنه نفلًا الرواية الثانية المنع وهذا أقوى لأن الرخصة جاءت في الفرض حين العجز وأما العاجز الذي يريد التنفل فيُسَخِّر هذا المال في غيره من الطاعات ولأنه قادر على العمل فيستطيع أن يسبح ويهلل وإن استطاع أن يصوم فليصوم أو يصلي أما كونه ينيب عنه من يحج عنه نفلًا فهذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاحتجاج به.