فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 126

السؤال: ما تقول في أثر ابن عباس في إهراق الدم عن كل نُسك تُرك أو نُسي؟

الجواب: الجمهور أخذوا بأثر أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي رواه مالك في الموطأ (من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا) وقالوا أن كل من ترك واجبًا متعمدًا فعليه دم بل قال بعض العلماء ولو كان ناسيًا وقالوا هذا قول صحابي وهو من فقهاء الصحابة ومن كبارهم علمًا وفقهًا والرجوع إلى قوله أولى من الرجوع إلى قول غيره ولكن جاءت بعض الأحاديث تفيد عدم الوجوب وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة ألف وترك الواجب مظنة للوجود ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا بالدم.

وأنا لي رسالة مُطَوَّلَة في هذا الباب ذكرت أربعة عشر دليلا يخالف أثر ابن عباس.

السؤال: ما حكم قطع الأشجار في الحرم والتي فيها منفعة عامة للمسلمين؟

الجواب: إذا كان لمصلحة المسلمين العامة فيجوز قطعها إلحاقًا لها بالإذخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة فيه عندما عللوا له فقالوا لبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إلا الإذخر) فكان الترخيص مبني على مصلحتهم فيُلحق به كل ما كان فيه مصلحة عامة للناس ويحتاجون إليه ولا غنى لهم عنه يُرَخَّص لهم في ذلك وأما ما يستغنى عنه فيجب تركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت