فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 126

السؤال: مَا حُكمُ ذَبحُ الفِدْيَة فِي غَير الحَرَم لمن عَلَيهِ كَفَّارَة الأَذى؟

الجواب: النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يبين مَوضِع الكَّفَارَة وَلهذَا ذَهَبَ عَامَّة التَابِعِين إِلى أنَّه يَجُوز أنْ يَذْبَح فِي غَير الحَرَم كَما أنَّه يَجُوز أنْ يَصُوم فِي غَير الحَرَم وأنْ يُطْعِم فِي غَير الحَرَم وذَهبَ بَعضُ العُلَماء إِلى أنَّ الدَّم يَجِبُ أنْ يَكُونَ فِي الحَرَم وَفِيه نَظَر والصَحِيح الأوَّل كَما جَاز الصِّيَام فِي غَير الحَرَم جَازَ النُّسُك فِي غَير الحَرَم وَهَذَا لَيسَ فِي كُلِّ دَم إِنَّمَا الكَلَامُ الآن عَلى فِدْيَة الأَذَى.

السؤال: مَا حُكمُ رَفْعُ اليَدَين عِنْدَ رُؤْيَة الكَعْبَة؟

الجواب: اسْتَحَبَّ أَكْثَر أَهْل العِلم رَفَع اليَدَيْن عِندَ رُؤْيَة الكَعْبَة وَذَكَرُوا فِي البَاب أَخْبَارًا لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيء وَقَد رُوِيَ هَذَا عَن جَمَاعَة مِن الصَّحَابَة والتَّابِعِين ولكِن قَال مَالِك وَغَيره لَا تُرفَع الأيدِي وَهَذَا أصَح فَلَم يَثْبُت فِي ذَلِك حَدِيث مَرفُوع وَلم يَثْبُت أيضًا دَعَاء عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: مَا حُكمُ زِيَادَة (اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسَكَ كَذَا وَكَذَا فَيَسِّرْهُ لِي) فِي نِيَّة الحَج؟

الجواب: زَادَ بَعضُ الفُقَهَاء (اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسَكَ كَذَا وَكَذَا فَيَسِّرْهُ لِي) تَرى هَذا فِي «زَاد المستقنع» وغَيره وهَذا بِدْعَة وَلَا أَصْلَ لَه ولم يَرِد عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم وَلَا عَن أَحَد مِن الصَحابَة أنَّه يَقُول فِي النُّسُك اللهُمَّ إِنِّي أُرِيد أَو اللهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ نُسُكَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت