الجواب: حَالاتُ حجِّ المرأةِ باخْتِصَار:
الحالة الأولى: أنْ تَحُجَّ المرأةُ بِدُونِ إذْنِ زَوْجهَا في الفَرْضِ، فهذَا لا شيءَ عليهَا بشرط أن يوجد محرمًا ولا إثم عليها.
الحالة الثانية: أنْ تَحُجَّ بِدُونِ إذْنِ زوجهَا وبِدون مَحْرَم فَحَجُهَا صحيحٌ وهِي آثمةٌ لِعَدِمِ وجودِ المَحْرَم لا لِعَدِمِ إذْنِ الزَوج.
الحالة الثالثة: أنْ تَحُجَّ أو تعْتمِر نفلًا بِدُونِ إذْنِ زَوجِهَا وبِدُونِ مَحْرَم، فهِيَ آثمةٌ مِنْ وجهينِ، لعصْيانِهَا للزَّوج، ولحجِّهَا بِدُونَ المَحْرَم.
الحالة الرابعة: أنْ تَحُجَّ أو تعْتَمِر بِرِضَا زَوجِهَا ولكنْ بِدَونِ مَحْرَم / فهِيَ آثِمَةٌ لِعدَمِ وجودِ المَحْرَم الحالة الخامسة: العَكْس أي: عَكس الحالة الرابعة.
السؤال: ما صِحَة الإجماع على تَحرِيمِ جَهرِ المرأة بالتَّلبِيَة؟
الجواب: فِعْل عائشةَ دليلٌ على أنَّ الإجماعَ غيرُ صحيحٍ هذا الأمرُ الأوَّل.
الأمر الثاني: أنَّ الإِجماعَ منعقدٌ على خَشْيَةِ وجودِ الفتْنَة، والتعليلُ بِالفتنَةِ ونحوِ ذلكَ، وهذا التعليلُ قائمٌ حتى معَ وُجُودِ أثرِ عائشةَ، فإنَّه لا يُقالُ بالجهرِ حتى معَ وجودِ الفتنةِ، ولا