فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 126

السؤال: ما هِيَ حَالاتُ حجِّ المرأةِ باخْتِصَار؟

الجواب: حَالاتُ حجِّ المرأةِ باخْتِصَار:

الحالة الأولى: أنْ تَحُجَّ المرأةُ بِدُونِ إذْنِ زَوْجهَا في الفَرْضِ، فهذَا لا شيءَ عليهَا بشرط أن يوجد محرمًا ولا إثم عليها.

الحالة الثانية: أنْ تَحُجَّ بِدُونِ إذْنِ زوجهَا وبِدون مَحْرَم فَحَجُهَا صحيحٌ وهِي آثمةٌ لِعَدِمِ وجودِ المَحْرَم لا لِعَدِمِ إذْنِ الزَوج.

الحالة الثالثة: أنْ تَحُجَّ أو تعْتمِر نفلًا بِدُونِ إذْنِ زَوجِهَا وبِدُونِ مَحْرَم، فهِيَ آثمةٌ مِنْ وجهينِ، لعصْيانِهَا للزَّوج، ولحجِّهَا بِدُونَ المَحْرَم.

الحالة الرابعة: أنْ تَحُجَّ أو تعْتَمِر بِرِضَا زَوجِهَا ولكنْ بِدَونِ مَحْرَم / فهِيَ آثِمَةٌ لِعدَمِ وجودِ المَحْرَم الحالة الخامسة: العَكْس أي: عَكس الحالة الرابعة.

السؤال: ما صِحَة الإجماع على تَحرِيمِ جَهرِ المرأة بالتَّلبِيَة؟

الجواب: فِعْل عائشةَ دليلٌ على أنَّ الإجماعَ غيرُ صحيحٍ هذا الأمرُ الأوَّل.

الأمر الثاني: أنَّ الإِجماعَ منعقدٌ على خَشْيَةِ وجودِ الفتْنَة، والتعليلُ بِالفتنَةِ ونحوِ ذلكَ، وهذا التعليلُ قائمٌ حتى معَ وُجُودِ أثرِ عائشةَ، فإنَّه لا يُقالُ بالجهرِ حتى معَ وجودِ الفتنةِ، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت