فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 126

السؤال: مَا حُكمُ شُربُ المحْرِم للقَهْوَة التي تَحتَوِي عَلى زَعْفَرَان؟

الجواب: إذَا وُضِعَ الزَّعْفَرَان فِي القَهْوَة وَلم يَقْصُد بِذَلِك التَطَيُّب وَلَا التَّرَفُّه فَلَا حَرَج فِي ذَلِك وإِنْ كَانَ يُسَمَّى طِيبًا عِنْدَ أهلِ العَلْم.

السؤال: مَا حُكْم شَمِّ الطِيب للمُحْرِم؟

الجواب: المسألة فِيهَا ثَلَاثُ مَذَاهِب:

المذهب الأول: منع تَقَصُّد الشَّم مطلقًا وأنَّه مُحرم وأنَّ مَن فَعَلَه مُتَعَمِّدًا فَعَلَيهِ الفَدْيَة وَهَذا المشْهُور مِن مَذْهَب أحمد.

المذهب الثاني: مَذْهَب الجُمْهُور إنْ تَقَصُّد الشَّم مَكْرُوه غَير مُحَرَّم

المذهب الثالث: أنَّه إِنْ حَصَل بِقَصْد التَّرَفُّه واللَّذَّة فَيَحْرُم وإِلَّا فَلا.

السؤال: هَل يُشْرَع لِغَير الحَاج أنْ يَصُوم أيَّام التَشْرِيق أم لَا؟

الجواب: قَولَان لأَهْلِ العِلْم:

القول الأول: قَول الجُمهُور يَحرُم صِيَام أيَّام التَشْرِيق لِغَير الحَاج لحدِيث نُبَيْشَة الهُذَلِي فِي مُسْلِم أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَال (أَيَّامُ التَّشْرِيق أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لله)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت