الجواب: إذَا وُضِعَ الزَّعْفَرَان فِي القَهْوَة وَلم يَقْصُد بِذَلِك التَطَيُّب وَلَا التَّرَفُّه فَلَا حَرَج فِي ذَلِك وإِنْ كَانَ يُسَمَّى طِيبًا عِنْدَ أهلِ العَلْم.
السؤال: مَا حُكْم شَمِّ الطِيب للمُحْرِم؟
الجواب: المسألة فِيهَا ثَلَاثُ مَذَاهِب:
المذهب الأول: منع تَقَصُّد الشَّم مطلقًا وأنَّه مُحرم وأنَّ مَن فَعَلَه مُتَعَمِّدًا فَعَلَيهِ الفَدْيَة وَهَذا المشْهُور مِن مَذْهَب أحمد.
المذهب الثاني: مَذْهَب الجُمْهُور إنْ تَقَصُّد الشَّم مَكْرُوه غَير مُحَرَّم
المذهب الثالث: أنَّه إِنْ حَصَل بِقَصْد التَّرَفُّه واللَّذَّة فَيَحْرُم وإِلَّا فَلا.
السؤال: هَل يُشْرَع لِغَير الحَاج أنْ يَصُوم أيَّام التَشْرِيق أم لَا؟
الجواب: قَولَان لأَهْلِ العِلْم:
القول الأول: قَول الجُمهُور يَحرُم صِيَام أيَّام التَشْرِيق لِغَير الحَاج لحدِيث نُبَيْشَة الهُذَلِي فِي مُسْلِم أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَال (أَيَّامُ التَّشْرِيق أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لله)