فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 126

وَلْيَمَسَّ بَشَرَتَهُ»، ومالَ إلى هذا القول شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي يقتضيه القياس.

السؤال: ما أقسامُ محذورات الإحرام مِن حيث الفدية؟

الجواب: تنقسم محذورات الإحرام من حيث الفدية إلى أقسام:

القسم الأول: ما ليس فيه فدية كعقدِ النكاح وهو مُحرِمٌ، ولكن لا فدية فيه، أي: وقت الإحرام.

القسم الثاني: ما فديتُه بدنة، كالجماعِ قبل التحللِ الأول.

القسم الثالث: فديةُ حلقِ الرأس، وهي على التخيير.

القسم الرابع: وجوبُ الدم وذلك على مَن فاته الحجُّ وتحلَّلَ بعمرة، وعلى ترْكِ الواجبات عند جمهورِ أهل العلم، وعند الظاهريةِ أنَّ مَن فعلَ محذورًا أو تركَ واجبًا في غير ما جاء النصُّ به فلا فديةَ عليه وهذا اختيارُ الشوكاني رحمه الله تعالى في «السيل الجرار» .

القسم الخامس: قتْلُ الصيد، وفديته المثلُ، أو الإطعامُ، أو الصيام.

السؤال: هل الاختلافُ في صحةِ حجِّ الصبي شاذٌ؟

الجواب: يصحُّ حجُّ الصبيِّ، وهذا محلُّ اتفاق، وإنْ ذُكِرَ خلافٌ فهو شاذٌّ، غير أنه لا يُجزئُه عن حجِّ الإسلام حتى يبلغَ، والمرأةُ في ذلك كالرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت