الجواب: قد يتعذر يجلس كل اليوم يبحث عن مكان إذا غلب على الظن أنه لا يجد يبيت حيث شاء، قضية الاستئجار هل يجب عليه أن يستأجر أم لا؟ إذا كان الإيجار بثمن المثل ربما يجب عليه بمنزلة إذا لم يجد ماء فوجد ماء يباع بثمن المثل وقد لا يجب عليه مطلقا سواءً بيع بثمن المثل أو بيع بأكثر من ثمن المثل لأنه عاجز ولا يلزمه أن يستأجر الأمكنة ومنى مناخ من سبق
السؤال: ما هي مدة الوقوف بعرفة؟
الجواب: العلماء مختلفون في الوقوف في عرفات لكن مجمعون على أنه ركن لكن تحديد الوقوف إلى غروب الشمس قيل أنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار والواجب هو الليل والركن هو الليل دون النهار وهذا مذهب مالك وقيل يجب عليه أن يقف من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وقيل يجب عليه أن يقف بعد الزوال ولو دفع قبل الغروب صح حجه ولا دم عليه وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى ففي الجملة قالوا الوقوف في عرفة ركن لكن لا يعني هذا أنه ركن من الزوال إلى أن تغرب الشمس كذلك السعي ركن في الجملة يبقى تحديد الركن إذا فعل أكثره هل سقط الركن أم لا؟ هنا أيضا وقف خلافات في هذه القضية كما تقدم أيضا أن الطواف بالبيت ركن عند الجمهور وقال أبو حنيفة بأنه واجب ويجبر بدم