الجواب: في هَذه المسألة خِلاف، والصَحِيح مِن الخِلاف أنَّ الفرْض جَائِز وهَذا لا إشكَال فِيه وأنَّ النَّفل يصِحُّ تَبرعًا، بخِلاف الحي لا يَصِحُّ على الراجح فهناكَ فُروق بين الأحيَاء وبين الأموات.
السؤال: ما حُكمُ الحنَّاء للمُحْرِم وهَل تَأخُذُ حُكمُ الملاصِق للرَأس؟
الجواب: الصَحِيح أنَّ هَذِه الأمُور لا شيءَ فِيهَا، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أهَلَّ مُلَبِدًا، وكذَلِك لَو عَصَبَ رَأْسَه بِعِصَابَة لا شيءَ في ذَلِك.
السؤال: مَا حُكم الزَّواجُ أو الخطْبَة للمُحْرِم؟
الجواب: الإمام مُسْلِم رحمه الله تعالى في صحيحه مِن طَريقُ مَالِك عَن نافِع عن نُبَيْه بن وَهْب عن أَباَن عن عثمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَنْكِحُ المُحِرم وَلَا يُنْكَح ولَا يخطب) قَولُه ولا يُنْكَح أي: ولَا يُزَوَّج.