فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 126

يمكنُ لِشخصٍ أنْ يقولَ حتى معَ وجودِ الفتنةِ للمرْأَة أنْ تجهَرَ، إلَّا اللهُمَّ ما جاءَ عن ابنِ حزْمٍ رحمه الله تعالى فإنَّه عمَّمَ الحُكم،

الأمر الثالث: أنَّ كثيرًا من الإجماعَاتِ المنْقُولَة في جُزْئِيَّاتِ المسائِل لا تثبُتُ ولا تَصِحُّ، ويبالِغُ بِها أصحابها.

السؤال: لو أحْرَمَت المرأةُ بِإذنِ زَوْجِهَا ثمَّ بعدَ الإحرامِ بدَا لهُ أنْ يَمْنَعَهَا هَلْ تَمْتَنِعُ أمْ تُتِمُّ الحجَّ والعَمْرَةَ؟

الجواب: لَو أحرمَت المرأَة بإذنِ زوجِهَا ثمَّ بَعدَ الإِحْرامِ بَدَا لهُ أنْ يمنعَهَا ورفَضَ ذَلِك فإنَّها تمضِي ولا إثْمَ عليهَا لأنَّه مَنَعهَا بعدَ الإِذْنِ، فليسَ لهُ ذَلِك ولأنَّها هِيَ قدْ تَلبسَت بِمَا يجبُ عليهَا إتمامه.

السؤال: ما مَعنَى منِ استَطَاعَ إليْهِ سبيلًا؟

الجواب: وقَدْ اختلفَ العُلَماءُ رحمَهُمُ الله تعالى في مَعَنى استطاعَةُ السبِيل، فقيل: مَنْ أمكنَهُ الرُكُوب فَوَجَد زادًا وراحلةً صالحَيْن لمثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت