الجواب: يصح إحرام الحائض والنفساء ويُلحق بهما الجُنُب , فإذا أحرم الجنب صح إحرامه وإذا أحرمت الحائض صح إحرامها وإذا أحرمت النفساء صح إحرامها غير أنهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنب وتطهر الحائض والنفساء.
السؤال: ما صحة الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة؟
الجواب: الأحاديث الواردة انه صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة كلها منكرة وقد جزم بنكارتها الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وطائفة من المحدثين.
السؤال: ما صحة حديث تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له؟
الجواب: حديث (تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له) هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي سيء الحفظ وقد رواه أيضا أبو داوود وأحمد من طريق أبي صفوان عن ابن عباس وصححه الحاكم وأبو صفوان قال عنه أبو زرعة لا اعرفه.