فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 126

الصلوات وفي غيرها أما التفصيل في الذكر بين مطلق ومقيد فلا أعلم على ذلك دليلا فالذكر كله مطلق ويدخل فيه الشيء الذي يُسمى مقيدا لكن الأولى في أدبار الصلوات أن يأتي بالمشروع الذي أجمع عليه المسلمون من الاستغفار ثلاثًا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يسبح (ثلاثًا وثلاثين) ويحمد الله (ثلاثًا وثلاثين) ويكبر (ثلاثًا وثلاثين) ويقول تمام المائة لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين على ما صحت في ذلك الأخبار ثم يشرع بعد ذلك في التكبير.

السؤال: هل اغتسال المحرم يكون لذات الإحرام؟

الجواب: الغسل لذات الإحرام وهذا واضح من قول ابن عمر قال من السنة أن يغتسل عند إحرامه فهذا واضح جدًا أن المقصود التنظف والاغتسال عند الإحرام يكون لذات الإحرام وأثر ابن عمر إسناده صحيح ولهذا تواتر عن ابن عمر وجاء من طرق متعددة أنه كان يغتسل عند الإحرام ونسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل عند دخول مكة ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ولا أعلم أحدًا خالف لا من الأئمة الأربعة ولا من أتباعهم ولا من الظاهرية كداوود بن علي وابن أن الغسل مستحب لكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب أما كونه ما نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت