فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 126

السؤال: هل يجوز للحاج أن يعطي غيره ليشتري له هديا ويقرن؟

الجواب: ما في حرج في ذلك إذا أعطى غيره ليشتري له هديا وقرن هذا أمر جائز ولا يلزم أن يسوقه معه لو ساقه غيره أجزأ وصح وهذا لا إشكال فيه

السؤال: هل استعمال مكائن الحلاقة يعتبر تقصيرًا أم حلقًا؟

الجواب: لا أعلم ضابطا جامعا مانعا في الحلق اللهم إلا أن يقال مالا يمكن معه القص فهو الحلق فرقم واحد في المكينة إذا كان يمكن معه بعد ذلك القص فهذا يسمى حلقا هذا أحسن ضابط في نظري وهذا أقوله اجتهادا لا أعلم أحدا نص عليه لكن لعله يعتبر ضابط أو من الأمور المقربة للتفريق بين الحلق والتقصير وما يمكن قصه فهذا يسمى تقصيرا والتقصير مراتب.

السؤال: هل جواز تقديم السعي على الطواف خاص بالحج؟

الجواب: تقدم الحديث عن هذه القضية وعن حديث (سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج) هذا محمول على الحج ولا يُعمم في العمرة وتقدم الخلاف في هذا وذكر مذاهب أهل العلم وأن هذا يُفعل للحاجة بناءً على أن الحديث أولًا مختلف في صحته الأمر الثاني أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت