ما تحديد هذا الواجب الذي يجبر بدم؟ تقدم التفصيل عن أبي حنيفة بأنه لو فعل ثلاثة قال ما أجزأ حتى يرجع لكن لو فعل أربعا يجبر المتبقي بدم إن كان بمكة يرجع وإن كان خارج مكة فيجبره بدم.
الجواب: أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن القارن إذا ساق الهدي ليس له أن يتمتع وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا دخلت الحرم.
السؤال: هل يجب على الحاج والمعتمر الصعود على الصفا والمروة في السعي؟
الجواب: الصعود سنة للرجال وبالنسبة للنساء تقدم أن ابن المنذر حكى الإجماع على هذه المسألة وتقدم التفصيل عند بعض فقهاء الشافعية وأن المرأة لا بأس أن تصعد الصفا والمروة ولا بأس أن تسعى أيضا بين العلمين إذا كان هذا في الليل وإذا لم يرها الرجال.