فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 126

السؤال: مَا حُكمُ قَول(بَسْمِ الله وَبِالله وَمِنَ الله وِإِلَى الله)عِندَ دُخُول مَكَّة؟

الجواب: قَول (بَسْمِ الله وَبِالله وَمِنَ الله وِإِلَى الله) هَذا بِدْعَة لأنَّ هَذَا لم يَثبُت فِيهِ دَلِيل عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ زِيَادَة عَلى مَا فَعَل النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا فَعَل الصَحَابَة والأَصْلُ فِي العِبَادَات البُطْلَان حَتى يَثْبُتَ فِي ذَلِك دَلِيل.

السؤال: مَا حُكمُ لِبس العَمائِم والبَرانِس للمُحْرِم؟

الجواب: قَد أجمَع العُلَماء عَلى تَحْرِيم العِمَامَة والبُرْنُسْ للمُحْرِم لما فِي «الصحيحين» مِن حَدِيث مالك عَن نَافِع عن ابن عُمر قَال: سُئِل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن مَا يَلبَس المحْرِم فَقَال: (لَا يَلْبَسُ العَمَائِم وَلَا البَرَانِس) الحديث.

السؤال: مَا حُكمُ لِبسُ الإزار والرداء المطيبين؟

الجواب: لا يجوز لبس الإزار أو الرداء المطيبَين وبهذا قال جماعة من أهل العلم وهو اختيار الآجُرِّي و أبو محمد بن حزم عليهما رحمة الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت