فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 126

السؤال: ما حكم رمي حصى الجمرات بغير اليد؟

الجواب: لو رمى بغير يده كما لو رمى بما يسمى بـ (النباط أو المغاط أو المقلاع) ونحو ذلك هل يجزئ أو لا؟ الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى والأصل أنه رمى بيده وهذا على الاستحباب فلو رمى بغير ذلك أجزأ مع ترك السنة لأنه قد حرك يده فاليد لها تسبب ولها مباشرة كما لو رمى بالمقلاع مجرد أن يضعها في يده وضعها في المقلاع ثم قذف بيده في الحقيقة لأنه رمى باليد وكما لو رمى بـ (النِّشاف) فهذا في الحقيقة باشر الرمي بيده ولكن يُمنع منه من باب إلحاق الضرر بالآخرين لأنه لو أصاب شخصا قد تفقع عينه أو تودي بحياته فهذا محرم ولأنه فيه نوع تنطع وابتداع في الدين أما من حيث الإجزاء فقد أجزأ

السؤال: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى طواف الوداع هل تلزم النية لطواف الوداع؟

الجواب: إذا أخر طواف الإفاضة كالمفرد والقارن ممن ليس عليهم سعي أو عليه سعي كالمتمتع وأراد أن يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة فإنه لا ينوي طواف الوداع كما لو دخل المسجد وأراد أن يصلي النافلة القبلية للظهر فإنه ليس بحاجة أن ينوي تحية المسجد لأنه (لم أفهم) البقعة بركعتين ولأنه المقصود أن يجعل آخر عهده بالبيت فطواف الوداع ليس له نية فلو طاف لا يريد شيئا أبدًا ثم بعد ذلك قال له أصحابه نريد المضي فإن هذا يُجزءه عن طواف الوداع فحينئذ ينوي طواف الإفاضة ويقتصر به عن نية طواف الوداع ولو نواهما معًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت