الجواب: وأمَّا الاصْطِيَاد في الحَرَم فَيُمْنَعُ مِنهُ مُطْلقًا للمُحرِم وغيرِه سَواءً كاَن بريًّا أو بحريًّا في أصحِّ قولَي العلماء.
السؤال: مَا حُكمُ الصَّيد للمُحرِم؟
الجواب: قَالَ تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) أي: وَيَحْرُم عَليكُم الاصْطِيَاد في البرِّ مَا دُمْتُم مُحرِمِين.
السؤال: مَا حُكمُ الطَّواف في وَقتِ النَّهي؟
الجواب: الإِكثَارُ مِن الطَّواف كَلَّ وقتٍ، سواءً كَانَ وَقتِ نَهيٍ أَم لَا، فَقَد قال صلى الله عليه وسلم: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف لَا تَمْنَعُوا أحدًا طَافَ بِهَذَا البَيْت وَصَلَّى أَيَّتَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ) وهَذا الخَبر رواه الإمام أحمد وأَهْلُ السُنَن مِن حديث جُبير بنُ مُطْعِم وَصَحَّحَهُ التِرمِذي وابن خُزَيْمَة وابنُ حِبَّان ورُواتُهُ ثِقَات وإِسنَادُه «صحيح» ، وظَاهِرُهُ جَوَازُ الطَّواف والصَّلاة في وَقتِ النَّهي وهُوَ مذهبُ الشافِعيّ وأحمد في رواية وإسْحَاق واختَار ذَلِك شيخُ