الجواب: الصابون الذي فيه شيء من الطيب ونحو ذلك الصحيح جواز استعماله لأنه ما قصد لذاته والقاعدة تقول (يدخل الشيء ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا)
السؤال: هل السعي ركن وإذا أسقط الحاج أو المعتمر الركن فماذا عليه؟
الجواب: والله فيه نظر لأننا لو قلنا بركنية السعي وتقوية القول بأن السعي ركن في الجملة ركن لكن ما حد الركن يبقى هناك خلاف إذا قلنا أدى منه ستة أشواط وبقي شوط واحد ولو قلنا بأنه ركن قد يترخص في ذلك مع أن الخلاف قوي كما تقدم بين القول بالإيجاب وبين القول بالركنية وحتى القول بالاستحباب قال به الحبر ابن عباس فالمسألة محتملة بين القول بالركنية وبين القول بالإيجاب وبين القول بالاستحباب ولكن كل من وصف عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حجه ذكر عنه السعي ولم يُذكر عن صحابي قط أنه ترك السعي إلا ما ذُكر من الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنه بأن هذا مستحب وليس بواجب ثم من جاء بعده عُرفت مذاهبهم وخلافاتهم في هذه القضية ولكن الله جل وعلا قرن بينهما في كتابه