فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 126

السؤال: هَلِ الجِمَاع بَعدَ التَحَلَّل الأوَّل يُفْسِدُ الحَج؟

الجواب: الصَحِيحُ في المسألة أنَّ الوطءَ بَعدَ التَحَلَّلِ الأوَّل لا يُفْسِدُ الحج.

السؤال: ما حُكمُ الجِماعُ للمُحْرِم بالتَّفْصِيل؟

الجواب: في هَذا حَالات:

الحالة الأولى: أنْ يَطَأ قَبْلَ التَّعْرِيف، فهذا حَجُّه فَاسِد ونَقَل غَير واحدٍ مِن أهْلِ العِلمِ الإِجْمَاع وقَد تقدَّم خِلافُ الشَوْكَانِي في هَذا.

الحالة الثانية: أنْ يُجَامِع بَعدَ التَعْرِيف، فَهذَا حَجُهُ فَاسِدٌ عِندَ الجَمْهُور وهُو مَذْهَبُ مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة حَجُّهُ صَحِيح وعَلَيْهِ الفَدْيَة.

الحالة الثالثة: أنْ يُجَامِع بَعدَ التَحَلُّل الأوَّل، على خلافٍ بينَ أهلِ العِلمِ في أيِّ شيءٍ يحصلُ التَحَلُّل، إذَا جَامَعَ بَعْدَ التَحَلُّلِ الأوُّل فَحَجُّهُ صَحِيحٌ وَعَلَيهِ الفِدْيَة وَهَذا قَولُ الجُمْهُور هَذا القَول الأوَّل.

القول الثاني: حَجُّهُ فَاسِد، وَهَذَا اختِيَارُ طَائِفَةٍ مِن الصَحَابَة والتَّابِعِين وهُو مَذْهَب ابن حزم

والصَّحِيح: أنَّه إذَا جَامَع بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأوَّل أنَّ حَجَّهُ صَحِيح، وَقَولُ أَبِي حَنِيفَةَ أنَّ الِجمَاعَ بَعْدَ الوُقُوفِ فِي عَرَفَة غَيْرُ مُفْسِد للحَج ويَحتَجُّ عَلى ذَلِك بِحَدِيث عُرْوَة أنَّ النبي صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت