فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 126

السؤال: إذا حجَّ الصبيُّ، هل يجزئُه عن حَجَّةِ الإسلام؟

الجواب: قد حكى الترمذيُّ وابنُ المنذر وابنُ عبد البرِّ والنوويُّ وابنُ قُدامةَ وغيرُهم الإجماعَ على أنَّ الصبيَّ إذا لم يبلُغْ فحجَّ أنه لا يُجزئُه عن حَجةِ الإسلامِ، ولكن يصحُّ منه.

السؤال: إذا حجت المرأةُ بدون مَحرَمٍ، هل تجزئُها عن حَجةِ الإسلام؟

الجواب: مِن واجباتِ الحجِّ وجودُ المحرمِ «للمرأة» ولكن لو حَجَّت المرأةُ بدون مُحرمٍ أجزأَ عن حَجةِ الإسلام.

السؤال: إذا فعلَ المُحرِمُ محذورًا متعمدًا، وفدى، هل يسقطُ عنه الإثم؟

الجواب: بعضُ الناسِ جاهلٌ يتصورُ أنه يجوزُ أن يفعلَ المُحرِمُ، وإذا فدَى لا يضرُّه، ولا يأثمُ، وهذا غلطٌ، فإنه يأثمُ ولو فدَى، إذا كان متعمدًا وغيرَ معذورٍ، مَن فَعَلَ محظورًا متعمدًا غيرُ معذورٍ فإنه آثِمٌ ولو فدَى، تجبُ عليه التوبةُ والاستغفارُ والإقلاعُ عن ذلك، ولا يتصورُ الإنسانُ أنه إذا كان يملِكُ مالًا «أنَّ» له أنْ يدعَ الواجبات ويفعلَ المحذورات وأنْ يفديَ وقد برئت ذمتُه، في «الصحيحين» يقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» ، فالذي يدعُ الواجباتِ متعمدًا، ويفعلُ المحذورات، هذا قد فسَقَ، فيجب على الإنسانِ أن يتقيَ ربَّه جلَّ وعَلا، ولا يتصور أنَّ المسألةَ مجرد أنْ يفديَ وانتهى أمرُه وانتهتْ قضيتُه، إذا كان معذورًا. نعم، يفعلُ المحذورَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت