الجواب: من لم يجد نعلين لبس خفين أو لم يجد إزارًا لبس سراويل إلى أن يجد أي نعلين أو إزارًا ولا فدية وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه فقد نص الإمام احمد في غير ما رواية إن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا يفتقه ولا إثم ولا فدية ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
السؤال: ما هي شروط الصيد الذي يضمر بالجزاء؟
الجواب: الصيد الذي يضمر بالجزاء له ثلاثة شروط أحدها أن يكون مباحا أكله لأن مالا يباح أكله لا يسمى صيدا كالكلب وشبهه الشرط الثاني أن يكون بريًّا فهو المُحَرَمُ صيده لأن الإجماع منعقد على جواز صيد البحري الشرط الثالث أن يكون أصله متوحشًا سواءً استأنس أو لم يستأنس وما ليس بوحشي فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك والاعتبار بذلك بالأصل لا بالحال وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًّا أصلًا فعليه جزاؤه وهذا بالاتفاق إذا كان متعمدًا لقوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) .