الجواب: الصَحِيحُ أنَّهُ لا يُشْرَع التَّطَوُّعُّ في السَّعي، لأنَّه لم يَثبُت ذَلك عَن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عَن أحدٍ مِنَ الصَحَابَة أنَّهم كَانُوا يَتَطَوَعُونَ في السعي، الثابتُ والمجمعُ عليه مشروعيةُ التَّطَوُّعِ في الطَّوَاف أمَّا التَّطَوُّعُ بالسعْي فَلا دَلِيلَ عَلَيهِ، بَل الذِي يَظْهَر أنَّه بِدْعَة لما جَاءَ في «الصحيحين» وغَيرِهِما عَنِ القَاسِم بن مُحَمَّد عَن عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ) وَهَذِهِ عَبادَة والأصلُ في العبادات المنعُ والبُطْلان حتى يثبتَ دليل، ولم يثبت عنِ النبي صلى الله عليه وسلم دليلٌ ولا عن أحدٍ من الصحابةِ بأنَّهُم كانوا يتطوعون في السعي.
السؤال: مَا حُكمُ التَّطَيُّبِ في الثَوب قَبلَ عَقْدِ الإِحْرَام؟
الجواب: أَكثَرُ فُقَهَاءِ الحنَابِلَة يَقُولُون يُكْرَه أنْ يَتَطَيَّب في ثَوبِه قَبَلَ عَقْدِ الإِحْرَام ولا يَحْرُم.