الجواب: التوكيل في الرمي لا يجوز إلا عن المعذور وشبهه أما القوي القادر فيجب عليه أن يباشر العبادة بنفسه إذا عجز أن يرمي نهارًا يرمي ليلًا تقدم أن الوقت ممتد إلى طلوع الفجر الثاني فالأمر فيه سعة ولو أراد أن يأخر إذا عجز إلى آخر يوم وإذا تعذر هذا كأن تكون المرأة حاملًا ولا تستطيع أن ترمي أو تمشي إلى الجمرات لبعد الشقة فحينئذٍ إذا استطاعت أن تأخر فتأخر وإذا ما استطاعت فإنها حينئذ توكل كذلك العاجز عن المشي مطلقًا ونحو ذلك فهؤلاء يوكلون.
السؤال: هل التكبير عند محاذاة الحجر بيد واحدة أم بكلتا اليدين وهل يشرع قول بسم الله قبل التكبير؟
الجواب: يشير الحاج والمعتمر إذا حاذى الحجر الأسود وقد استحب الفقهاء أن تكون الإشارة باليد اليمنى لأن هذا من مواطن التشريف والتكريم فيشير بيده اليمنى ويقتصر في التكبير على مرة واحدة فلا يكبر اثنتين ولا ثلاثا وهل يقول اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ونحو ذلك أم لا يشرع ذلك؟ الصحيح أنه لا يشرع شيء من ذلك إنما يقتصر على مجرد التكبير وهل يقول (بسم الله) أم لا يقول (بسم الله) ؟ ابن عمر كان يقول (بسم الله) وعلى القول بذلك فتقال بداية الطواف أما في الثانية والثالثة فلا يقول (بسم الله)